![]()
بسم الله الرحمان الرحيم
القانون الأساسي
v الفصل الأول : التأسيس، التسمية، المقر.
ü المادة 1 : التأسيس
طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم : 1.02.2006 الصادر في 12 جمادى الأولى 1423 (2002/07/23) بتنفيد القانون رقم : 75.00 المغير و المتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378)
(1958/11/15) بشأن تنظيم حق تأسيس الجمعيات. تأسست يوم الجمعة بتاريخ 09/02/2009 لمدة غير محددة جمعية ذات صبغة اجتماعية إنسانية و ثقافية .
ü المادة 2 : التسمية
تحمل الجمعية اسم:
* جمعية النورس للتنمية البشرية بالعرائش*
ü المادة 3 : المقر
يوجد مقر الجمعية ب : تجزئة الوفاء رقم 1506
v الفصل الثاني : الأهداف و الوسائل.
ü المادة 4 : الأهداف
انطلاقا من قيمنا الإنسانية المبنية على التطوع و التضامن و تقوية روح المواطنة و المشاركة و تفعيل قيم الديمقراطية و حقوق الإنسان تهدف الجمعية إلى :
§ حماية حقوق السكان، فيما يخص الاستفادة من التجهيزات الضرورية و المرافق العمومية، و الخدمات العامة، كالأمن و التطبيب، و التعليم و المواصلات و الإنارة و النظافة، و صيانة الطرق و صيانة قنوات الحار، و محاربة الحشرات و القوارض و الحيوانات المتشردة.
§ الاهتمام بالمجال الرياضي ، و القيام بأنشطة رياضية مختلفة مع العمل على إنشاء أندية رياضية لمختلف الرياضات.
§ العمل من أجل حماية المجال البيئي، و المحافظة على المساحات الخضراء.
§ تمتين أواصر التعاون، و التضامن، و حسن الجوار بين منخرطي الجمعية.
§ الاهتمام بالطفولة و الشباب اجتماعيا و ثقافيا و تربويا و الاعتناء بمن هم في وضعية صعبة.
§ العمل على تكريس حقوق المرأة و الشباب و الأطفال على أرض الواقع.
§ الاهتمام بالبعد التنموي و البيئي .
§ الإسهام في اظهار مواهب الشباب و صقل ملكاته الإبداعية في المجالات الفنية الثقافية و الرياضية.
§ نشر قيم المواطنة وروح التسامح و التضامن في أوساط المجتمع المدني.
§ القيام بأنشطة و مسابقات تربوية و ثقافية و فكرية وفي تغريد الطيور بكل الفضاءات الصالحة لذلك
§ تنظيم لقاءات ثقافية و فكرية وحملات التحسس و التوعية.
§ إبرام الشراكات و التعاقد مع القطاعات و الوزارات و المنظمات و الأحزاب الوطنية و الدولية لتنفيذ برامج تنموية اجتماعية ثقافية تربوية و رياضية.
§ المشاركة في الشبكات و المؤتمرات و اللقاءات المحلية و الدولية.
§ -تبادل الخبرات و الزيارات و الوفود بين الجمعيات داخل المغرب و خارجه لفائدة الأطفال و الشباب و الأطر فيما يخدم أهداف الجمعية.
§ البحث عن المشاريع المدرة للدخل لفائدة الجمعية مع المساهمة في توفير فرص الشغل للشباب.
§ مساعدة إخواننا المعاقين و المساهمة في إيجاد فرص الشغل لهم ومحاولة إدماجهم في المجتمع المدني.
ü المادة 5 : الوسائل
تسعى الجمعية إلى العمل على تحقيق و نشر أهدافها و ثقافتها عبر كل الوسائل المتاحة و المسموح بها قانونا.
ü المادة 6 : العضوية
§ تقبل عضوية كل من اقتنع (ت) بأهداف الجمعية و بقانونها الأساسي و نظامها الداخلي على أن يلتزم بهذه الأهداف في الممارسة و السلوك و تكتمل العضوية بعد أداء واجبات الانخراط بشكل منظم، كما يحق لعضو الإسهام الفعلي في انجاز و تطوير موارد الجمعية و يمكن أن تظم الجمعية أعضاء شرفيين يعززون دورها في إحدى مجالات اشتغالها.
§ يعتبر عضوا في الجمعية كل شخص حاصل على بطاقة العضوية
§ للحصول على العضوية ينبغي تقديم الطلب إلى المكتب الإداري للجمعية.
§ حدد الواجب الانخراط الشهري في 20 درهما كحد أدنى ، و يمكن رفع قيمته بقرار من الجمع العام.
§ فقدان العضوية ينتج عن الاستقالة أو الوفاة أو التشطيب بقرار من المكتب الإداري إما لعدم تسديد واجب الانخراط أو الإخلال بنظام الجمعية و العبث بأهدافها أو ارتكاب أمر معيب يضر بسمعتها.
ü المادة 7 : حقوق الأعضاء
· تلتزم الجمعية بحماية أعضائها في إطار أنشطتهم الجمعوية و تمتيعيهم بكل الحصانات و الضمانات القانونية .
· لكل عضو في الجمعية الحق في الترشيح لتحمل المسؤولية في هياكلها و المساهمة الفعلية في انتخاب الأجهزة المسيرة للقانون الأساسي و الأهداف المسطرة فيه لكل عضو حق المساهمة في تطوير و ابتكار مجالات إبداعية بشكل فردي أو جماعي قصد تجسيد ثقافة الابتكار و المبادرة.

























